الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

41

فقه الحج

الدالة عليه مستفيضة بل كما قال في الجواهر ( متواترة ) « 1 » . اعتبار التوالي بين الأشواط فهو أيضا معتبر في الجملة وفي الجواهر ( ظاهر الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف أجده فيه ولكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة التي هي أخص من دعواه بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف ) « 2 » . ويمكن ان يقال : ان الظاهر أن الطواف عمل واحد وعبادة واحدة مركب من أشواط سبعة معتبر فيها لحوق كل لاحق منه بسابقة والعرف يفهم من الامر به لزوم الاتيان به متواليا وبعبارة أخرى الطواف في الشرع عنوان للاشواط السبعة المرتبطة بعضها إلى بعض التي يؤتى بها متوالية لا متفرقة بعضها عن الاخر فالواجب لحاظ ذلك فيه الّا في الموارد التي ورد النص فيه باللحوق الشرعي . عدم جواز قطع الطواف بغير عذر مسألة 5 - هل يجوز قطع الطواف من غير عذر بالخروج عن المطاف وعدم الرجوع إليه إلى أن فاتت الموالاة العرفية قال في الجواهر ( واما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك لان الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الأحوط تركه بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 295 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 339 .